# المادة 18

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الثالث: التفويت عن طريق الصفقة

كيفية إبرام الصفقة لا يكون التفويت عن طريق طلب العروض أو عن طريق التفاوض نهائيا إلا بعد إعداد صفقة تتم المصادقة على بنودها وشروطها من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه.

ويصدر الإذن بإبرام الصفقة حسب مبلغ الصفقة إما من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من طرف المسؤول المعين من لدنها للمصادقة على الصفقات.

تطبق المقتضيات المتعلقة بالبيع عن طريق السمسرة والواردة في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه على التفويت عن طريق الصفقة.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
