# المادة 21

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الرابع: الشروط المالية

إسقاط حق الراسي عليه إذا لم يتم تكوين الضمان النهائي أو الكفالة التي تقوم مقامه من طرف الراسي عليه في الأجل المحدد في المادة 20 أعلاه، يتم التصريح بإسقاط حق الراسي عليه، دون سابق إنذار، بمقرر من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، طبقا لمقتضيات الفصل التاسع من الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.

ويصادر حينئذ الضمان المؤقت لفائدة الدولة.

وفي حالة إسقاط حق الراسي عليه، يلزم هذا الأخير بأداء صوائر السمسرة بنسبة 1,60% من مبلغ الثمن الأساسي للحصة. تحجز المبالغ التي تم دفعها قبل وقوع إسقاط الحق كضمانة للالتزامات الناتجة عن المادة 11 أعلاه.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
