# المادة 30

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

المطارق الخصوصية يلزم المفوت إليه بأن يودع بمكتب المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لموقع القطعة بصمة المطرقة أو المخلب أو الطابع أو أي أداة أخرى معدة لوسم منتجاته.

ويجب أن تكون بصمات المطارق أو العلامات مستطيلة الشكل.

ولا يجوز للمفوت إليه أن يستعمل أكثر من علامة واحدة لنفس عقد البيع، أو أن يستعملها لوسم منتجات مماثلة خارج العقد المذكور.

ويمكن للمفوت إليه أن يرخص لزبائنه بوضع علامة خاصة بهم جوار علامته على منتجات مستغلته.


> الإحالة: المادة 30 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/30
> - المادة: المادة 30
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
