# المادة 35

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

سير الاستغلال يجب أن يشرع في الاستغلال على أبعد تقدير في التاريخ أو الفترة المحدد في دفتر الشروط الخاصة أو الصفقة. ويشعر المفوت إليه الحاصل على رخصة الاستغلال رئيس المنطقة الغابوية المعني باليوم الذي يعتزم فيه الشروع في عملية الاستغلال ويسلمه رخصة الاستغلال.

يجب أن تتم إقامة الورش وانطلاق أشغال الاستغلال بحضور رئيس المنطقة الغابوية لمكان القطعة. ويتعين تحرير محضر بانطلاق الأشغال يوقع من طرف الموظف المشار إليه ومن طرف المفوت إليه أو ممثله الموكل بصفة قانونية.

يجب أن تسير عمليات الاستغلال بكيفية عادية ومستمرة وفق الشروط المحددة في المواد بعده وطبقا للبنود الخاصة الواردة في عقد البيع.

يتعين على المفوت إليه أن يحتفظ بعدد كاف من العمال بورشه طوال المدة التي يكون فيها الاستغلال ممكنا من الناحية التقنية.

وإذا لم يتقيد بالشروط السابقة، ودون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، يمكن فسخ العقد من لدن السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، مع مصادرة الضمان النهائي وعند الاقتضاء المنتجات المتواجدة على القطعة.

ويقرر فسخ العقد بعد توجيه إشعار إلى المفوت إليه من لدن رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بواسطة رسالة مضمونة، يأمره فيه بالشروع في الاستغلال أو متابعته أو استئنافه داخل أجل خمسة عشر

(15) يوما.


> الإحالة: المادة 35 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/35
> - المادة: المادة 35
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
