# المادة 36

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

الآجال - تمديد الآجال - العقود الملحقة يجب أن تنتهي عمليات استغلال القطع وإخلائها في التواريخ المحددة في دفتر الشروط الخاصة أو في الصفقة، تحت طائلة فسخ العقد من طرف السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، دون سابق إشعار.

ويمكن أن يقرن الفسخ بمصادرة الضمان النهائي لفائدة الدولة أو لفائدة الجهة المستفيدة من الثمن الأساسي للقطعة. وتصبح المنتجات سواء منها الأشجار المقطوعة أو غير المقطوعة، الموجودة على أرضية القطعة في ملكية الدولة أو مالك العقار، من غير أن يكون للمفوت إليه الحق في المطالبة بأي تعويض.

وتتم المصادرات من قبل السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، وفق الفصل 15 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر.

وبصفة استثنائية، يمكن للمفوت إليه، الذي لم يتمكن من إتمام عقده في الآجال المحددة، ولأسباب مقبولة من طرف مصلحة المياه والغابات، أن يحصل على أجل إضافي. ولهذه الغاية، يوجه المعني بالأمر إلى رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر طلبا يبرر فيه دواعي التأخير، قبل انتهاء الآجال المحددة في العقد.

وتوقف عمليات الاستغلال والإخلاء تلقائيا ويقرر فسخ العقد بمجرد انتهاء الأجل إزاء أي مستغل لم ينه استغلال قطعته ولم يقدم طلبا لتمديد الأجل. وتوقف، بوجه خاص، عمليات التعداد وتسليم رخصة النقل بمجرد انتهاء الآجال المضروبة للاستغلال والإخلاء.

يحدد دفتر الشروط الخاصة المدة الإجمالية الإضافية التي يمكن منحها للمفوت إليه على أن لا تتجاوز شهرين اثنين في جميع الحالات. ويسري الأجل الإضافي من اليوم الموالي ليوم انتهاء الأجل المحدد أصلا.

ويكون تمديد الأجل غير قابل للتجديد ويكون كل تمديد للأجل مسبوقا بأداء تعويض يحدد مبلغه في دفتر الشروط الخاصة. ويحسب هذا التعويض على أساس الثمن الأساسي للحصة ومدة الأجل الإضافي الممنوح.

يمكن في بعض الحالات ربط تمديد الأجل بفرض شروط جديدة فيما يرجع للثمن أو لباقي بنود التفويت، وفي هذه الحالة يتم إعداد عقد ملحق للعقد الأصلي. لا يحق للمفوت إليه الذي لم يستغل تمديد الأجل الإضافي الممنوح له أن يطالب بإرجاع التعويض المدفوع.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
