# المادة 39

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

الأشجار المعدة للاستغلال - الأشجار المحتفظ بها تعين الأشجار المزمع استغلالها، قبل نشر ملف السمسرة أو طلب العروض، في دفتر الإعلان وفي دفتر الشروط الخاصة وفي محضر السمسرة أو في الصفقة.

تختار السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه الطريقة الأكثر ملاءمة للتعيين:

- – وسم الأشجار المزمع قطعها بالمطرقة أو المخلب أو الصباغة، ويسمى هذا النوع من الوسم "وسم التخلي" أو "وسم التسليم."

وفي هذه الحالة تستغل فقط الأشجار الموسومة؛

- – وسم الأشجار التي يجب تركها دون قطع، ويسمى "وسم الاحتفاظ"؛
- – تعيين أصناف الأشجار المزمع استغلالها والأصناف الأخرى التي يجب الاحتفاظ بها؛
- – بيان أحجام الأشجار المزمع استغلالها عند الاقتضاء.

وفي الحالة التي تكون فيها الأشجار موسومة بالمطرقة، بالتخلي أو بالاحتفاظ، يعين عددها وعند الاقتضاء، أحجامها في دفتر الإعلان الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد البيع.

ينبغي على المفوت إليه أن يقوم بالتحقق من عدد الأشجار المحتفظ بها قبل الشروع في القطع. وإذا أعتبر أن هناك زيادة أو نقصانا يجب عليه أن يطلب معاينة ذلك بصفة قانونية، كما. هو منصوص عليه في المادة 32 أعلاه، وإلا يعتبر مقرا بصحة المحتفظ به من أصناف الأشجار وعددها وأبعادها، كما هي مبينة في دفتر الإعلان ومحضر السمسرة أو في الصفقة. ولا يمكن أن تقبل منه أي شكاية فيما يتخذ إزاءه من العقوبات وفق الشروط المبينة في المادة 40 بعده، كما لا يقبل منه أن يطالب بأي تعويض عن الضرر معللا ذلك بالنقصان في عدد الأشجار المتخلى عنها.

وتسمى "محتفظا بها جميع الأشجار التي لازالت قائمة ولم يتم تعيينها للاستغلال، ويجب إعادة تقديمها عند نهاية الاستغلال، ولو في الحالة التي يظهر فيها أنها غير ذات قيمة تجارية في الوقت الراهن. ويقصد بالشجرة كل شجرة معينة ومتفردة أو خلف حول الأرومة من شأنه إعطاء منتجات قابلة للاستعمال، بما فيها الأخشاب الصغيرة.

ومن جهة أخرى يعد "محتفظا به" كل عنصر من خلف حول الأرومة يحمل وسمة الاحتفاظ داخل قطعة معدة للتخفيف أو للتفريج.

باستثناء الأشجار الواقفة يمكن أن تنص بنود التفويت على تصنيع وتعداد الحطب الملقى على الأرض الممكن استعماله كخشب للعمل أو حطب للنار.


> الإحالة: المادة 39 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
