# المادة 41

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

تكسير الأشجار المحتفظ بها طبقا للتشريع الجاري به العمل، يعد قطع الأشجار المحتفظ بها جنحة في جميع الأحوال. وإذا وقع اقتلاع الأشجار المحتفظ بها أو تم إلحاق ضرر بها، بأي صورة، من جراء الاستغلال، بالرغم من احترام الالتزامات المتعلقة بالاستغلال والإخلاء، يتعين على المفوت إليه أن يخطر رئيس المنطقة الغابوية في الحال. ويقوم هذا الأخير، بحضور المشتري أو ممثله، بمعاينة الأضرار ويحرر محضرا للمعاينة يبين فيه وصف الأضرار ويحدد نوع وأبعاد وحجم الأشجار المحتفظ بها المعنية. ويوقع المفوت إليه أو ممثله محضر المعاينة المذكور الذي يرسل، مع ملاحظات رئيس المنطقة الغابوية، إلى رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

ويلزم المفوت إليه في جميع الأحوال التي يقع فيها إلحاق ضرر بالأشجار المحتفظ بها من جراء الاستغلال بأداء تعويض محدد حسب فئة الأبعاد وصنف الأشجار في البنود الخاصة بالسمسرة أو في الصفقة. ويقدر رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية المبالغ الواجب على المفوت إليه أداؤها على إثر محضر المخالفة، ثم يرسل مقترحاته، مرفقة بملاحظاته عند الاقتضاء، إلى المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر لمراجعته قصد المصادقة.

ويتم التحصيل بعد المصادقة المذكورة مع الإشارة إلى هذه المادة.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
