# المادة 42

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

تغيير محتوى الحصص لا يمكن إدخال أي تغيير على مكونات القطعة بعد السمسرة أو البيع عن طريق الصفقة سواء في المساحة أو صنف المنتجات أو كميتها أو عدد الأشجار موضوع العقد، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 11 و 32 و 36 و 37 و 38 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، حسب الحالات.

يمنع على الخصوص جني البلوط والأزهار والثمار والبذور الغابوية والمنتجات المختلفة غير المدمجة في موضوع البيع، باستثناء ما يمكن استخراجه من الأشجار التي تم تفويتها.

إذا تبين لمصلحة المياه والغابات أثناء تنفيذ العقد، أنه من المناسب أن يسند إلى المفوت إليه استغلال ما أسقطه الربح من الأشجار أو الحطب الميت القائم أو الأشجار الذابلة غير الناتجة عن عمل المستغل أو عماله، داخل القطعة وغير واردة في العقد، فإن تفويت المنتجات المطابقة يكون محل عقد غير مرتبط بالعقد الأصلي.

ويتم، في هذه الحالة، إعداد عقد ملحق من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر وعرضه على مصادقة السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، قبل انتهاء الأجل الأصلي لعقد البيع.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
