# المادة 45

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

صنع الحم - مقتضيات متعلقة بفصل الصيف يمكن للمفوت إليه تفحيم حطب النار المستخرج من قطعته. ويمكنه إقامة مفحمات أو حفر أو أفرنة مؤقتة ومتنقلة، في المواقع المعينة من لدن مصلحة المياه والغابات بناء على طلب منه.

في القطع المباعة بوحدة المنتوج، لا يجوز إيقاد أي مفحمة قبل تعداد الحطب المستعمل في بنائها.

لا يجوز استخراج بقايا الفحم والحشيش والحزاز والأوراق الميتة والتربة الضرورية لتغطية المفحمات إلا من الأماكن المرخص بها من طرف مصلحة المياه والغابات.

يجب أن تتخذ في كل الأوقات أشد الاحتياطات لتجنب مخاطر نشوب الحريق. ويجب على الخصوص مراقبة المفحمات والأفرنة بصفة مستمرة مادامت لم تنطفئ نهائيا. وكذلك الشأن فيما يخص الفحم المستخرج إلى أن يبرد تماما.

لا يجوز إشعال المفحمات أو تركها مشتعلة خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31 أكتوبر من كل سنة. غير أنه يمكن تمديد الفترة المذكورة أو نقصها أو حذفها في بعض الغابات بمقرر من السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، يبلغ إلى الجهات المعنية.

إذا تم الترخيص بالتفحيم ما بين 15 يونيو و 31 أكتوبر، يلزم المستغل، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 55 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917( السالف الذكر، باحترام التدابير الآتية:

- – 1 في القطع التي لا تحتوي على أصناف صمغية:
- أ) قبل إنشاء المفحمات والأفرنة:
- – القيام بإزالة الأعشاب وتعرية الأرض على مسافة عرضها 25 مترا على الأقل حول كل مفحمة، على ألا توجد أية شجرة قائمة داخل هذه المنطقة؛
- ب) قبل إشعال المفحمات والأفرنة:
- – إزالة كل مادة قابلة للاحتراق، على نفس المساحة، كالأعشاب اليابسة والأدغال وفروع الأشجار والفحم والفحم غير الناضج؛
- ج) أثناء التفحيم:
- – الحراسة ليلا ونهارا من طرف عامل مسؤول مكلف لكل مفحمة أو فرن أو عدد صغير منها مجمعة على مساحة محدودة؛
- د) عند فتح المفحمات والأفرنة:
- – انتظار الإطفاء الكامل للنار وانقضاء مدة 24 ساعة على الأقل بعد إغلاق جميع منافذ التهوية؛
- – الامتناع عن إفراغ المفحمة أو الفرن وقت هبوب الرياح؛
- – وضع الفحم حصرا في أماكن معدة لذلك كما الشأن بالنسبة لإشعال المفحمات والأفرنة، وتحت مراقبة دائمة إلى أن يتم التبريد كليا:
- ه) بالنسبة لتعبئة الفحم في الأكياس ووضعه بمستودع في الغابة:
- – التعبئة في الأكياس بعد أن يصير الفحم باردا كليا؛
- – إنشاء مستودعات للفحم، معبأ في أكياس أو مكدسا في فضاء خال من النباتات وواسع قدر الإمكان، مقبول من لدن مصلحة المياه والغابات، وتنقية جوانبه من أية مادة قابلة للاحتراق على مساحة تساوي على الأقل تلك المحددة بالنسبة لأماكن المفحمات والأفرنة.
- و) الإبقاء، في كل قطعة معزولة أو مجموعة من القطع متجاورة، يمارس فيها التفحيم، على عدد محدد من العمال يكون بوسعهم إيقاف أي حريق وقت بدايته. ويجب أن يكون عدد العمال خمسة بالنسبة لكل قطعة أو عشرة بالنسبة لمجموعة صغيرة من القطع المتجاورة. ويلزم المستغل بالاحتفاظ في كل قطعة على الدوام بالمعدات والأدوات الكافية ووضعها تحت تصرف العمال لاستعمالها في حالة نشوب حريق. 2 في القطع المحتوية على أصناف صمغية:

يجب تطبيق نفس الإجراءات المشار إليها أعلاه، مع التحفظات الآتية:

يمتد عرض المنطقة التي يجب إخلاؤها من كل مادة قابلة للاحتراق الكائنة حول المفحمات والأفرنة وأكوام الفحم إلى 30 مترا على الأقل؛

ويبلغ عدد العمال الواجب الاحتفاظ بهم في القطع باستمرار عشرة، مجهزين بعدد مماثل من المجارف والمعاول.

ويترتب عن عدم الامتثال إلى هذه الشروط، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، سحب الإذن بالتفحيم لما تبقى من الفترة الصيفية أو فسخ العقد، دون الإخلال بمسؤولية المفوت إليه إذا نجمت خسارة في غابة الدولة أو للغير من جراء حريق شب في قطعته.


> الإحالة: المادة 45 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/45
> - المادة: المادة 45
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
