# المادة 48

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

إخلاء المنتجات - المسالك والفترات المرخص أثناءها بإخلاء المنتجات يجري نقل المنتجات عبر المسالك الموجودة أو تلك المنصوص عليها في البنود الخاصة للعقد.

وفي الفترات الممطرة، يتوقف الإخلاء عبر المسالك وأجزاء الخنادق ذات التربة الصلصالية.

إذا رغب المستغل في فتح مسالك جديدة للإخلاء، فلا يجوز له ذلك إلا بترخيص من المدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووفق مسار يفرضه المدير المذكور أو يوافق عليه. ويتحمل المستغل جميع الصوائر المطابقة، دون أن يجوز له المطالبة بأي تعويض.

- – أخذ المنتجات لا يمكن أخذ أي منتوج دون أن يكون مصحوبا برخصة نقل مسلمة من مصلحة المياه والغابات المحلية وتتضمن الإحالة إلى عقد تفويت القطعة ورخصة الأخذ وبيان طبيعة المنتجات وكميتها ومصدرها ووجهتها، وعند الاقتضاء، المسار الذي ستتبعه. ويجب أن تتضمن رخصة النقل اسم وعنوان الناقل ورقم المركبة ومدة صلاحية الرخصة.

لا تسلم رخصة النقل إلا بعد الإدلاء الرئيس المنطقة الغابوية برخصة الأخذ المشار إليها في المادة 34 أعلاه والمسلمة من طرف رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية أو من طرف المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بعد أداء ثمن المنتجات المراد أخذها.

علاوة على ذلك، وكيفما كانت طريقة التفويت، لا يجوز أخذ الجذوع والروافد المصنعة يدويا والأعمدة والجذوع المنتجة للعوارض وخشب العمل، المستخرجة من قطع حطب النار، إلا بعد وضع بصمة مطرقة مأمور المياه والغابات على طرفها. وإذا تم الترخيص بتصنيع الخشب المعد للاستعمال المحلي المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه، فيجب وضع بصمة المطرقة عليها كذلك.

تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 12 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، على أخذ المنتجات قبل تعدادها أو أداء ثمنها، دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالنقل والمشار إليها في القرار الوزيري الصادر في 27 من ذي القعدة 1336 (4 سبتمبر 1918) في ضبط شروط استغلال الفرشي وقشر الدبغ والفحم والحطب ورماد الخشب ونقلها وبيعها ووسقها.


> الإحالة: المادة 48 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/48
> - المادة: المادة 48
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
