# المادة 51

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء الخامس: شروط الاستغلال

التفقد يباشر تفقد كل قطعة داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية ليوم انقضاء الأجل المحدد للإخلاء، أو إذا أنهى المفوت إليه عمله في القطعة قبل انتهاء أجل الإخلاء وطلب التفقد برسالة مضمونة، فيستجاب لطلبه داخل أجل ستة (6) أشهر الموالية لتسلم الطلب. ولا يقع رفع اليد عن ضمانه النهائي إلا بعد إجراء التفقد أو إذا لم تباشره الإدارة في الأجل المحدد بعد مضي ستة أشهر.

ويتعين على المفوت إليه، بعد إخباره بتاريخ التفقد، طبقا للفصل 19 من الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر، أن يقوم بتحضير هذه العملية. ولهذه الغاية يغرس قضيبا قرب كل أرومة معدة للتفقد بالنسبة للقطع الموسومة بالتخلي.

إذا لم يقم المفوت إليه بهذه الأعمال التحضيرية ثلاثة أيام قبل الأجل المحدد للتفقد، فإن مصلحة المياه والغابات تباشرها تلقائيا على نفقته.

ويتعين على المفوت إليه وقت التفقد، تحت طائلة تطبيق العقوبات المشار إليها في المادة 40 أعلاه، إعادة تقديم جميع الأشجار المحتفظ بها وبإظهار بصمات مطرقة الدولة على أرومات الأشجار الموسومة بالتخلي.


> الإحالة: المادة 51 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
