# المادة 56

من [دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي](https://madda.ma/ar/decret-2-10-342)

الجزء السادس: مقتضيات مختلفة - عقوبات

عقوبات - فسخ العقد - الإقصاء يعاقب عن كل مخالفة للتشريع الغابوي طبقا للظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) السالف الذكر. ويعاقب عن مخالفة مقتضيات دفتر التحملات العامة هذا وعن مخالفة الشروط الخاصة بالسمسرات والصفقات وفق ما تتضمنه هذه الوثائق، وإن لم توجد، طبقا للظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917( السالف الذكر.

يمكن فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ إحدى الالتزامات المفروضة على الراسي عليه أو صاحب الصفقة بمقتضى بنود عقد التفويت، وذلك تطبيقا للفصل 15 المكرر من نفس الظهير المشار إليه أعلاه.

ويتخذ قرار الفسخ تلقائيا، من لدن السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر أو من تفوضه، في حالة ارتكاب جنح تجاوز حدود القطعة أو قطع الأشجار المحتفظ بها أو إضافة منتجات غير مشمولة بالبيع أو أخذ منتجات قبل أداء ثمنها. ويمكن أن يقرن الفسخ الناجم عن إحدى هذه المخالفات بإقصاء المستغل من المشاركة في السمسرات العمومية وطلبات العروض المتعلقة بتفويت المنتجات الغابوية، إما مؤقتا وإما نهائيا، حسب أهمية الخسائر الناجمة عن المخالفة، وذلك بمقتضى مقرر معلل، تتخذه السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر، على أساس مقرر فسخ العقد. ويدعى المستغل مسبقا بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، إلى تقديم ملاحظاته تجاه المؤاخذات الموجهة إليه، وذلك خلال أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام.

يمكن حسب الحالة أن يكون الفسخ مقرونا بمصادرة الضمان النهائي لفائدة الدولة أو لفائدة المستفيد من الثمن الأساسي للقطعة.

وتصير المنتجات المتبقية في القطعة، سواء كانت مستغلة أم لا، ملكا للدولة.

كما تبقى المبالغ المستحقة والمستخلصة بكيفية قانونية كسبا للدولة أو للمستفيد من الثمن الأساسي للقطعة.

ويجب أن تكون موضوع تحصيل المبالغ المطابقة لقيمة الأخشاب التي تم قطعها والتي لم يتم بعد أداء ثمنها، مع تضمين ذلك في مقرر فسخ العقد.

ويبقى الراسي عليه ملزما بأداء صوائر السمسرة بنسبة 1.60% من مبلغ الثمن الأساسي للقطعة إذا لم يكن قد أداها قبل فسخ العقد.

وفي حالة التعرض على مقرر الفسخ، يلزم الراسي عليه أو صاحب الصفقة بإخبار المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر في أجل ثمانية (8) أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد وفق المقتضيات الجاري بها العمل للقيام بهذا التعرض، وإلا فتباشر مسطرة تصفية المبالغ المستحقة بموجب مقرر الفسخ.


> الإحالة: المادة 56 من مرسوم رقم 2-10-342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-342/56
> - المادة: المادة 56
> - النص: دفتر التحملات العامة المتعلق ببيع قطع المنتجات الغابوية في غابات الدولة أو الغابات الخاضعة للنظام الغابوي
> - الرقم: 2-10-342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-1712151951866.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
