# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.10.364 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"](https://madda.ma/ar/decret-2-10-364)

الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

في حالة تأكد السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، من خلال التحقيقات التي يقوم بها الأعوان أو الخبراء المكلفون من لدنها لهذا الغرض أن المؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية «كلية خاصة« أو «جامعة خاصة«، لم تعد تستجيب لأحد الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم أو في القرارات المتخذة لتطبيقه، أو أن أنشطتها أصبحت منافية لأحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، تقوم بدعوة المؤسسة المستفيدة، بواسطة رسالة إنذار، إلى التقيد بالشروط والأحكام الواردة أعلاه داخل أجل أقصاه سنة.

بعد انصرام هذا الآجل وفي حالة عدم استجابة المؤسسة المستفيدة من الترخيص بتسمية «كلية خاصة« أو «جامعة خاصة« تقرر السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي:

- – إعذار المؤسسة المستفيدة من أجل التقيد بالشروط الواردة في رسالة الإنذار الموجهة إليها؛
- – أو سحب الترخيص بتسمية «كلية خاصة« أو «جامعة خاصة« إذا لم تستجب المؤسسة المعنية بالأمر للشروط المذكورة في رسالة الإنذار بعد انصرام الأجل المذكور.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-364/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.10.364 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"
> - الرقم: 2.10.364
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.364%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D8%A9%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1730715295813.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
