# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.10.364 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"](https://madda.ma/ar/decret-2-10-364)

الباب الأول: شروط الترخيص بتسمية "كلية خاصة"

يمكن الترخيص بتسمية »كلية خاصة« عند استيفاء الشروط التالية:

- أ) تدبير شؤون الكلية الخاصة من لدن أستاذ حاصل على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وأن يكون من ذوي الاختصاص في إحدى ميادين تكوين المؤسسة، شريطة توفره على تجربة مهنية في التعليم العالي لمدة لا تقل عن خمس سنوات؛
- ب) تشغيل أساتذة قارين حاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع الأساتذة العاملين بالمؤسسة؛
- ج) أن يتم تسجيل 100 طالب على الأقل في السنة الأولى من تقديم طلب الترخيص، والالتزام بتسجيل 300 طالب كحد أدنى بتسمية «كلية خاصة».
- د) أن تلتزم المؤسسة بالعمل على اعتماد نسبة 50 في المائة من مسالك التكوين في أجل ثلاث سنوات تسري ابتداء من تاريخ الترخيص بتسمية »كلية خاصة« .


---

[2] تم تغيير مقتضيات المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.692 صادر في 26 من ذي الحجة 1437 (28 سبتمبر 2016) ؛ الجريدة الرسمية عدد 6507 بتاريخ 8 محرم 1438 (10 أكتوبر 2016)، ص 7152.

> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-364/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.10.364 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"
> - الرقم: 2.10.364
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.364%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D8%A9%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1730715295813.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
