# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.10.364 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"](https://madda.ma/ar/decret-2-10-364)

الباب الثاني: شروط الترخيص بتسمية جامعة خاصة

يجب أن يرفق طلب الترخيص بتسمية جامعة خاصة بالملفات المذكورة أدناه، وفقا لدفتر تحملات يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ويتضمن على الخصوص؛

- – ملفا إداريا يتكون من الوثائق الرسمية التي تحدد هوية المؤسسين سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين؛
- – ملفا تقنيا يتعلق بالبنيات التحتية المخصصة للجامعة الخاصة، منسجمة مع ميادين التكوين الخاصة بها، والمتواجدة في فضاء جامعي مندمج يحتضن غالبية المؤسسات التابعة لها، والإقامة الجامعية والمكتبة الجامعية وفضاءات الرياضة والترفيه؛
- – ملفا حول الوسائل المالية المرصودة والجدوى من إنجاز المشروع؛
- – ملفا بيداغوجيا يبين مسالك التكوين التي ستقدمها الجامعة الخاصة ومخططا خاصا بالبحث العلمي والتكنولوجي يحدد برنامج عمل زمني، وكذا نوعية الشهادات التي ستتولى تحضيرها المؤسسات التابعة للجامعة الخاصة، ولائحة الأساتذة القارين العاملين بها.

كما يرفق طلب الترخيص بمشروع نظام داخلي للجامعة الخاصة يحدد كيفية تنظيمها وتسييرها، توافق عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.10.364 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-364/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.10.364 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة"
> - الرقم: 2.10.364
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.364%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D8%A9%20%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-1730715295813.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
