# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق مدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-376)

الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية

تطبيقا لأحكام المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يرخص لمنشط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل السلطة المكلفة بالنقل.

يحدد شكل الرخصة ومضمونها وكذا مسطرة تسليمها وتجديدها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.

يتم تجديد الرخصة التي تحدد مدة صلاحيتها في ثلاث (3) سنوات، بعد الاطلاع على شهادة متابعة التكوين المستمر المنصوص عليه في المادة 18 أدناه.

يقيد المنشطون المرخص لهم في السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-376/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق مدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
> - الرقم: 2.10.376
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2014 (2014-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.376%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84...%20%281%29-1732543297702.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
