# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق مدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-376)

الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية

تطبيقا لأحكام 5 من الفقرة الثانية من المادة 245 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يؤهل لمزاولة مهنة منشط في التربية على السلامة الطرقية الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أ. أن يكون حاصلا على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو ما يعادلها التي تحدد قائمتها بقرار للسلطة المكلفة بالنقل؛

ب. وأن يجتاز بنجاح اختبارا انتقائيا تنظمه وزارة التجهيز والنقل؛

ج. وأن يتابع تكوينا خصوصيا إلزاميا تنظمه وزارة التجهيز والنقل.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-376/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق مدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
> - الرقم: 2.10.376
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2014 (2014-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.376%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84...%20%281%29-1732543297702.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
