# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق مدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-376)

الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية

يجب أن يجرى التكوين المستمر كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من التاريخ الذي تم فيه القيام بالتكوين الأخير.

يمكن إجراء هذا التكوين المستمر بشكل استباقي خلال الستة (6) أشهر التي تسبق تاريخ انصرام أجل الثلاث (3) سنوات السالفة الذكر. وفي هذه الحالة، لا تحتسب مدة صلاحية هذا التكوين إلا بعد انصرام مدة صلاحية التكوين السابق.

يحدد بقرار للسلطة المكلفة بالنقل برنامج التكوين المستمر وكيفيات تقييمه.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.10.376 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-376/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.10.376 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق مدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية
> - الرقم: 2.10.376
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2014 (2014-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.376%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84...%20%281%29-1732543297702.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
