# المادة 112

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العمومي › الباب السابع: الشروط الخاصة المطبقة على سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك

يجب على سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات استعمال الأشرطة أو المسالك الخاصة بهم عندما تكون موجودة.

لا يسمح لسائقي مركبات التنقل الشخصي بمحرك بالسير خارج التجمعات العمرانية إلا في حالة وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات.

استثناء من مقتضيات المادة 95 أعلاه، يمكن السماح بالسير على الطوار للدراجات ولكل مركبة تساق باليد وغير ممتطاة.

يمنع على جميع السائقين، من غير سائقي الدراجات النارية، السير أو الوقوف أو التوقف على الممرات الخاصة بمستعملي الدراجات.


---

[8] - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 112 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.145 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 112 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/112
> - المادة: المادة 112
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
