# المادة 125

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العمومي › الباب التاسع: شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين

لا تطبق مقتضيات هذا الباب على الفرق العسكرية وعلى فرق الشرطة في أثناء سيرها، ولا على المجموعات المنظمة من الراجلين الذين يسيرون في صفوف. ويجب على هذه الفرق والمجموعات ألا تشتمل على صفوف يتجاوز طولها 20 مترا، وأن يلزموا الجانب الأيمن من القارعة على نحو يترك على الجهة اليسرى من القارعة أكبر عرض ممكن وفي جميع الحالات أن يتركوا حيزا كافيا لمرور مركبة.

يجب أيضا على هذه الفرق والمجموعات إذا كانت مكونة من صفوف كثيرة، ترك مسافة 50 مترا بين كل واحدة منها.

يجب على الفرق والمجموعات المذكورة، عندما تسير في صف أو عناصر صف أن تكون مشورة عند سيرها في القارعة بمجرد حلول الظلام، وليلا ونهارا إذا كانت الظروف تستلزم ذلك، خاصة في أوقات الضباب، وفق الشروط التي تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل.


> الإحالة: المادة 125 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/125
> - المادة: المادة 125
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
