# المادة 137

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العمومي › الباب الحادي العاشر: شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية › الفرع الأول: مقتضيات عامة

تخضع سباقات السيارات والدراجات النارية والدراجات وسباقات الراجلين وكذا جميع المباريات والتظاهرات الرياضية الأخرى، مهما كانت تسميتها التي يعبر مسارها مقطعا معينا من طريق مصنفة لترخيص من وزير التجهيز والنقل، بعد استطلاع رأي المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الملكي وسلطات العمالة أو الإقليم المعني.

تحدد كيفيات الترخيص المذكور بقرار لوزير التجهيز والنقل.

تخضع السباقات وجميع المباريات والتظاهرات، مهما كانت تسميتها التي لا يعبر مسارها أي مقطع من طريق مصنفة وإنما يعبر طرقا عمومية أخرى تدخل في المجال الترابي لعمالة أو لإقليم واحد لترخيص من العامل المعني بعد استطلاع رأي مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني والمصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل.

لا يمكن منح الترخيص الإداري لمنظمي السباقات والمباريات والتظاهرات إلا إذا قام هؤلاء بإبرام عقد تأمين خاص بتغطية المخاطر الناجمة عنها.

يتحمل منظمو السباق مصاريف الحراسة والمصاريف الأخرى التي تسبب فيها السباق أو التظاهرة للإدارة. ويجب على منظمي السباق أن يقدموا لهذا الغرض إيداعا مسبقا، تحدد مبلغه، حسب كل حالة، السلطة التي تمنح الترخيص.


> الإحالة: المادة 137 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/137
> - المادة: المادة 137
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
