# المادة 150

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الرابع: قواعد السير على الطريق السيار

استثناء من مقتضيات المادة 149 أعلاه، يمكن السير على الطريق السيار:

− على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، في إطار مزاولتهم لمهامهم، لأعوان الدرك الملكي والأمن الوطني وأعوان السلطة ومساعدي السلطة المرافقين لهم وأعوان الوقاية المدنية ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل؛

− على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، بشرط الحصول على إذن مسلم من قبل الإدارة، بصفة دائمة أو مؤقتة، لأعوان الشخص المعنوي صاحب امتياز بناء واستغلال وصيانة الطريق السيار؛

− على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، لأعوان الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ومستخدمي الإدارات والمصالح والمقاولات الذين تدعو الضرورة إلى وجودهم في الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه بشرط الحصول على إذن مسلم من قبل الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني أو من قبل صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.


> الإحالة: المادة 150 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/150
> - المادة: المادة 150
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
