# المادة 152

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الرابع: قواعد السير على الطريق السيار

يمنع القيام على الطريق السيار بالعمليات التالية:

− استعمال السطحاء الوسطى الفاصلة بين قارعتي الطريق السيار وخاصة الوقوف أو التوقف فيها؛

− قيام المركبات بنصف دورة في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي كانت آتية منه، خاصة بعبور السطحاء الوسطى الفاصلة بين قارعة الطريق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها؛

− الرجوع إلى الخلف؛

− السير على أشرطة التوقف العاجل؛

− التوقف أو الوقوف في القارعات وعلى الأكتاد خصوصا على أشرطة الوقوف العاجل إلا في حالة الضرورة القصوى. ويشمل هذا المنع أيضا المسالك المؤدية إلى الطريق السيار؛

− التوقف أو الوقوف في مسالك الاستغاثة، ما عدا في حالة الوقوف الاستعجالي الناتج عن خلل في أجهزة الحصر.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومراقبي النقل الطرقي والسير على الطرق ومصالح الصيانة ومركبات التدخل الاستعجالي حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل أعوان المصالح المذكورة فيه وإما في طريقهم إليه.


> الإحالة: المادة 152 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/152
> - المادة: المادة 152
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
