# المادة 27

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب الرابع: قواعد التقابل وتجاوز المركبات

يجب على السائق قبل التجاوز التأكد من إمكانية القيام بذلك دون خطر، ولا يمكنه الشروع في التجاوز إلا في الحالات التالية:

- 1- إذا كانت له إمكانية أخذ مكانه السابق من جديد في المسار العادي للسير دون مضايقة حركة السير؛
- 2- إذا كانت السرعة الخاصة بالمركبتين تمكن من القيام بالتجاوز في وقت قصير دون خطر الاصطدام مع مستعمل للطريق قادم من الاتجاه المعاكس؛
- 3- إذا لم يكن سائق غيره قد شرع في تجاوزه.

يجب عليه، في حالة الضرورة، تنبيه مستعمل الطريق الذي ينوي تجاوزه، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 43 أدناه داخل التجمعات العمرانية.

يجب على السائق من أجل التجاوز أن ينحاز بشكل كاف إلى جهة اليسار حتى لا يصدم مستعمل الطريق الذي يريد تجاوزه، ويجب عليه في جميع الحالات ألا يقترب جانبياً أقل من متر إذا كان الأمر يتعلق بمركبة مجرورة بداية أو براجل أو بدراجة أو بدراجة بمحرك أو بدراجة نارية أو براكب دابة أو بحيوان.

لا يمكن للسائق أثناء التجاوز ودون الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه، أن يحتل النصف الأيسر من القارعة إلا إذا لم يكن يضايق السير في الاتجاه المعاكس.


> الإحالة: المادة 27 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
