# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب الأول: سياقة المركبات والحيوانات

يجب أن تتوفر كل مركبة بمحرك أو دراجة أو دراجة ثلاثية العجلات على سائق، باستثناء المركبات المجرورة بالدواب التي يجب أن يكون لها، علاوة على السائق، مساعد للسائق في الحالات المنصوص عليها في المادتين 114 و 115 أدناه.

يجب أن يكون لحيوانات الجر والحمل والركوب والدواب المعزولة أو في قطعان عدد كاف من السائقين.

يجب على كل سائق، في حالة السير العادي، أن يبقي مركبته أو حيواناته بمحاذاة الحافة اليمنى لقارعة الطريق في اتجاه السير حتى ولو كانت الطريق خالية لكن مع أخذ حالة أو مقطع قارعة الطريق بعين الاعتبار.

غير أنه ودون الإخلال بمقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة، يمكن لكل سائق أن يترك على يمينه أو على يساره الملاجئ والصوات وكل الأجهزة الأخرى الموضوعة على القارعة التي يسير عليها، ماعدا في الحالتين الآتيتين:

- أ) عندما توجد علامة تفرض المرور على أحد جوانب الملجأ أو الصوات أو الجهاز؛

ب)إذا وجد الملجأ أو الصوات أو الجهاز في محور من قارعة يتم فيها السير في الاتجاهين، وفي هذه الحالة يجب على السائق أن يجعل الملجأ أو الصوات أو الجهاز على يساره.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
