# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب الأول: سياقة المركبات والحيوانات

لا يرخص لأي سائق بتشغيل مركبة مزودة بجهاز إلكتروني للتسلية ذي شاشة، إلا إذا كان الجهاز مثبتا في المركبة بشكل آمن ومضمون وموضوعا بشكل لا يحجب الرؤية عن السائق ولا يراه هذا الأخير.

يجب ألا تكون الصور المعروضة على جهاز تلفاز أو شاشة فيديو أو شاشة جهاز حاسوب مرئية للسائق إلا إذا:

- 1- كانت مصممة لمساعدته على ضمان سلامة حمولة المركبة أو الركاب أو لأحد الأسباب الضرورية مثل التنقل والإعلان عن الساعة؛
- 2- كان السائق أحد أعوان مراقبة السير ومطالبا بإنجاز مهامه بصفته عونا محررا للمحاضر.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
