# المادة 42

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب السابع: استعمال المنبهات الضوئية والصوتية

يجب على كل سائق يستعد لتغيير اتجاه مركبته أو دوابه أو التخفيض من سرعته أن يتأكد مسبقا من أنه يمكنه القيام بذلك دون خطر وينبه المستعملين الآخرين إلى نيته تغيير الاتجاه وخصوصا عندما يريد الانعطاف نحو اليسار أو عندما يريد عبور القارعة أو عندما يريد، بعد وقوف أو توقف، استرجاع مكانه ضمن حركة السير.

ويجب عليه أن يعلن هذا التنبيه بواسطة:

- 1- استخدام ضوء الإشارة للاتجاه في الجانب الذي سيشهد الحركة؛
- 2- استخدام ضوء التوقف؛
- 3- في حالة وجود خلل في هذه الإشارات، بواسطة إشارات يدوية تشير إلى التخفيض بحركة عمودية بساعد اليد من الأعلى إلى الأسفل أو إلى تغيير الاتجاه بإشارة بالساعد الممتد في اتجاه التغيير، ويجب أن يتم هذا التنبيه في وقت كاف حتى لا يفاجئ باقي مستعملي الطريق بمناورة مشوشة ومخلة بنظام السير.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
