# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب الأول: سياقة المركبات والحيوانات

يجب على السائق ألا يدخل في تقاص إذا كانت مركبته معرضة لأن تتوقف به أو تضايق المركبات الأخرى التي تسير على المسلك أو المسالك العرضية.

يجب على كل سائق يريد أن يقوم بمناورة كالخروج من صف مركبات في حالة توقف أو الدخول إلى ذلك الصف أو الانحراف إلى يمين أو يسار القارعة أو الدوران إلى اليسار أو إلى اليمين لسلوك طريق آخر أو للدخول إلى عقار مجاور، ألا يبدأ في تنفيذ مناورته إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بها دون أن يشكل خطرا على بقية مستعملي الطريق الذين يسيرون خلفه أو أمامه أو الذين يتقابلون معه وأن يراعي وضعهم واتجاههم والسرعة التي يسيرون بها.

يجب على كل سائق يريد القيام بنصف دورة أو السير إلى الخلف ألا يبدأ في تنفيذ هذه المناورة إلا بعد التأكد من إمكانية القيام بها دون أن يشكل خطرا أو عرقلة بالنسبة لباقي مستعملي الطريق.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
