# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب الأول: سياقة المركبات والحيوانات

إذا كانت القارعة تضم خطوطا طولية متصلة، سواء كانت محورية أو فاصلة بين مسالك السير، لا يمكن للسائق، بأي حال من الأحوال، قطع أو تخطي هذه الخطوط.

غير أنه، إذا وجد خط متقطع بمحاذاة الخط المتصل، يمكن للسائق أن يقطع هذا الأخير إذا كان الخط المتقطع يوجد بجانب مركبته عند بداية المناورة، شريطة أن تنتهي هذه المناورة قبل نهاية الخط المتقطع.

عندما تضم الطريق خطوطا طولية متقطعة تحدد مسالك السير كما يلي:

− إذا تعلق الأمر بمسالك للسير العام غير المخصص، يجب على السائق، في حالة السير العادي، أن يستخدم المسلك الأقرب إلى يمينه وألا يقطع هذه الخطوط إلا في حالة التجاوز وفق الشروط المحددة في الباب 4 من هذا القسم أو إذا كان من الضروري عبور القارعة؛

− إذا تعلق الأمر بمسلك للسير مخصص لبعض فئات مستعملي الطريق، يجب على مستعملي الطريق الآخرين ألا يدخلوا إلى هذا المسلك وألا يقطعوا أو يتخطوا الخط إلا لمغادرة قارعة الطريق أو للدخول إليها.

تكون الخطوط التي تمثل عند الاقتضاء جنبات القارعة متقطعة.

تكون الخطوط الطولية التي تحدد أشرطة التوقف العاجل متقطعة ولا يمكن قطعها إلا في حالة الضرورة القصوى. غير أن هذا المنع لا يطبق على مركبات الشرطة والدرك ومراقبي الطرق وأعوان السلطة وأعوان التدخل السريع وأعوان استغلال الطرق عند قيامهم بمهامهم.

عندما يوضع سهم على قارعة مقسمة إلى مسالك للسير بواسطة خطوط طولية، يجب على السائقين اتباع الاتجاه أو أحد الاتجاهات المشار إليها في المسلك الذي يوجدون به.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
