# المادة 65

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب العاشر: شروط وضع التشوير الطرقي › الفرع 2: أنواع إشارات الطريق › القسم الفرعي 2: الإشارات الطرقية

توضع الإشارات من الجهة اليمنى للطريق، غير أنه إذا كانت تهيئة المكان لا تمكن من ذلك، يمكن أن توضع أعلى القارعة، ويمكن أن تكرر على الجهة اليسرى أو في الأماكن التي تبرر فيها حركة السير ذلك.

يجب أن تكون الإشارات الطرقية مرئية من قبل المستعملين الموجهة إليهم.

تطبق الإشارات الطرقية، ما عدا الإشارة إلى المسافة، على المكان الذي توضع فيه إلى غاية المكان الذي يوضع فيه تشوير يلغيها، وإلا إلى غاية التقاص المقبل.


> الإحالة: المادة 65 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/65
> - المادة: المادة 65
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
