# المادة 69

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب العاشر: شروط وضع التشوير الطرقي › الفرع 2: أنواع إشارات الطريق › القسم الفرعي 2: الإشارات الطرقية

تتكون الإشارات الضوئية المنظمة لحركة السير عند التقاصات من أضواء ثلاثية الألوان ودائرية الشكل وتعني ما يلي:

- 1- الضوء الأحمر: المنع المطلق للمرور، ويجب على السائق التوقف حسب الحالات، إما عند خط الوقوف أو قبل ممر الراجلين أو بالموازاة مع عمود الأضواء عند عدم وجود الخط أو الممر المذكورين؛
- 2- الضوء الأصفر: الإعلان عن الضوء الأحمر ويشير إلى السائق بأنه يجب عليه الوقوف، ماعدا إذا كان لا يستطيع توقيف المركبة عند اشتعال الضوء الأصفر وفق شروط السلامة الكافية. غير أنه في مثل هذه الظروف، إذا تجاوز السائق خط الوقوف أو الإشارة الضوئية أو ممر الراجلين لا يمكنه عبور التقاص إلا بشرط عدم تعريض بقية المستعملين للخطر؛
- 3- الضوء الأخضر: السماح بمرور المركبات بعد التأكد من خلو الطريق، غير أنه يجب على السائق عدم ولوج التقاص إذا كانت كثافة السير قد تؤدي إلى توقف المركبة داخل التقاص أو إلى مضايقة أو منع حركة السير.

يمكن تعويض الضوء الأحمر والضوء الأصفر والضوء الأخضر بسهم أو عدة أسهم ذات لون أحمر أو أصفر أو أخضر، ولهذه الأسهم نفس المعنى الذي للإشارات الضوئية ولكن منع المرور أو السماح به لا يخص إلا الاتجاهات المشار إليها بالأسهم.

عند وجود ضوء أو عدة أضواء إضافية في شكل سهم أو عدة أسهم خضراء مضاءة في نفس الوقت مع الضوء الأحمر أو الضوء الأصفر، فإن هذه الأسهم تعني السماح بمواصلة السير فقط في الاتجاهات المشار إليها برؤوس الأسهم، بشرط فسح المرور للسائقين القادمين بصفة عادية من اتجاهات أخرى وللراجلين.

يكون رأس الأسهم الدالة على السير نحو الأمام في خط مستقيم موجها نحو الأعلى.

تتكون الإشارات الضوئية الوامضة من اللونين الأحمر والأصفر:

- 1- الأضواء الوامضة الحمراء: تخصص هذه الأضواء حصريا للتشوير على الممرات السككية والنقط المتحركة. وتعني «التوقف التام»؛
- 2- الأضواء الوامضة الصفراء: تهدف هذه الأضواء إلى إثارة انتباه السائق إلى نقطة خاصة خطيرة. وتدل على «انتباه، خفف السرعة».


> الإحالة: المادة 69 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/69
> - المادة: المادة 69
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
