# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب الأول: سياقة المركبات والحيوانات

يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق والراكب بالمقعد الأمامي إجباريا، داخل التجمعات العمرانية.

يكون استعمال حزام السلامة من قبل السائق وركاب المقاعد الأمامية والخلفية إجباريا خارج التجمعات العمرانية.

يمنع استعمال حزام السلامة دون ربطه جيدا أو وضع حزام الكتف تحت الذراع أو وراء الرأس عوض وضعه على مستوى الصدر.

يعفى من الإجبار المذكور الأشخاص الذين يثبتون توفرهم على تعليمات طبية تمنع استعمال الحزام بصفة دائمة أو مؤقتة، وتثبت هذه التعليمات بتقديم شهادة طبية يحدد نموذجها بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الصحة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
