# المادة 72

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب العاشر: شروط وضع التشوير الطرقي › الفرع 2: أنواع إشارات الطريق › القسم الفرعي 2: الإشارات الطرقية

تكون الإشارات الضوئية الخاصة بسير الراجلين ذات لونين أحمر وأخضر.

تعني هذه الإشارات ما يلي:

− الضوء الأحمر: ممنوع التوغل في القارعة؛

− الضوء الأخضر: السماح بالتوغل في القارعة ويمكن الإعلان عن انتهاء هذا السماح بوميض الضوء الأخضر.

يوضع الضوء الأحمر فوق الضوء الأخضر.

تظهر هذه الأضواء في شكل صورة مضاءة لراجل.

يمكن أن تضاف إلى الإشارات المذكورة في هذه المادة إشارات صوتية موجهة إلى بعض فئات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.


> الإحالة: المادة 72 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
