# المادة 74

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب العاشر: شروط وضع التشوير الطرقي › الفرع 2: أنواع إشارات الطريق › القسم الفرعي 2: الإشارات الطرقية

يعني الضوء الأصفر الوامض السماح بتجاوز الإشارة الضوئية مع مضاعفة الانتباه ولا يغير قواعد الأولوية.

ويمكن أن يتعلق الأمر بما يلي:

− ضوء موضوع بصفة منفردة أو بضوئين يشتغلان بالتناوب؛

− ضوء تابع للأضواء ثلاثية الألوان إذا كانت لا تشتغل؛

− ضوئين أحمرين وامضين يشتغلان بالتناوب، موضوعين بتقاطعات الطريق مع السكك الحديدية: يعنيان منع تجاوز خط الوقوف أو في حالة عدم وجود هذا الخط منع تجاوز الإشارة الضوئية نفسها بالنسبة لكل مستعملي الطريق.

II. التشوير الطرقي باللوحات


> الإحالة: المادة 74 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/74
> - المادة: المادة 74
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
