# المادة 94

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثاني: قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كل مستعملي الطريق العمومية › الباب الحادي عشر: السلوك الواجب التقيد به في بعض الحالات

يجب على كل سائق أو مستعمل للطريق العمومية متورط في حادثة سير:

- 1- أن يتوقف بمجرد ما يمكنه ذلك، دون أن يحدث خطرا إضافيا على السير؛
- 2- أن يعمل على ضمان سلامة السير في مكان الحادثة؛
- 3- إذا لم تؤد الحادثة إلا إلى أضرار مادية، أن يدلي بهويته وعنوانه لكل شخص متورط في الحادثة؛
- 4- إذا كان في الحادثة جرحي أو موتى:
- أ) أن يشعر أو يعمل على إشعار مصالح الشرطة أو الدرك الملكي؛

ب)أن يدلي بهويته وبعنوانه للمصالح المذكورة ولكل شخص متورط في الحادثة؛

- ج) أن يبقى في مكان الحادثة أو أن يرجع إليه إلى حين وصول أعوان المصالح المذكورة، ما لم يأذنوا له بمغادرة المكان أو يكون من واجبه تقديم إسعافات إلى الجرحى أو يحتاج بنفسه إلى العلاج.
- د) أن يتجنب في حدود ما يتناسب مع السلامة الطرقية تغيير حالة الأمكنة واندثار الآثار التي قد تستعمل لإثبات المسؤوليات.


> الإحالة: المادة 94 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/94
> - المادة: المادة 94
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
