# المادة 96

من [مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق](https://madda.ma/ar/decret-2-10-420)

القسم الثالث: قواعد الاستعمال الخاص بالطرق المفتوحة للسير العمومي › الباب الثاني: التدابير الاستثنائية الواجب اتخاذها في بعض الحالات

يمكن لكل من وزير التجهيز والنقل والسلطات المحلية والجماعات المحلية المخول لها ممارسة مهام الشرطة الإدارية، في حدود اختصاصها، تنظيم أو حتى منع سير المركبات خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو وجود أشغال تستلزم هذا المنع، على الطرق والمسالك التي يحددونها، أو تحديد حمولة أو عدد حيوانات الجر أو المركبات المسموح لها بالسير خلال هذه الفترات، أو فرض استعمال السلاسل من قبل بعض فئات المركبات خلال سيرها على الطرق التي تتساقط فيها الثلوج.

يمكن لوزير التجهيز والنقل، بالنسبة للطرق المصنفة ولرؤساء المجالس الجماعية، بالنسبة للطرق الجماعية، أن يأمروا بوضع حواجز خاصة بالثلج أو بذوبان الجليد، وتحدد هذه السلطات شروط السير على الطرق وعلى المقاطع الطرقية الخاضعة لحواجز الثلوج وذوبان الجليد وتراكم الرمال أو زحفها وأثناء الزوابع الرملية.

يرجع الاختصاص في وضع حواجز ذوبان الجليد على الطرق الغابوية إلى عامل العمالة أو الإقليم وإلى السلطة المكلفة بالغابات.

يمنع عرقلة إغلاق حواجز ذوبان الجليد.


> الإحالة: المادة 96 من مرسوم رقم 2.10.420 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-420/96
> - المادة: المادة 96
> - النص: مرسوم رقم 2.10.420 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق
> - الرقم: 2.10.420
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/10/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.420%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%82-1789047194315.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
