# المادة 131

من [مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-421)

القسم التاسع: مقتضيات مختلفة وختامية

تدخل أحكام المادة 70 أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من:

- – فاتح أكتوبر 2010 بالنسبة لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 5 طن (5.000 كيلوغرام)، ومركبات نقل الأشخاص التي يفوق عدد مقاعدها 15 مقعدا؛
- – فاتح يناير 2014 ، بالنسبة للمركبات التي شرع في استخدامها لأول مرة بالمغرب والمخصصة لنقل البضائع والتي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام ويقل عن 5000 كيلوغرام، ومركبات نقل الأشخاص التي يزيد عدد مقاعدها عن 9 مقاعد ويقل عن 15 مقعدا.


---

[40] تم استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 من شوال 1431 (30 سبتمبر 2010) الصفحة 4475 ، الجريدة الرسمية عدد 5926 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1432 (17 مارس 2011)، ص 819. - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 131 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.494 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 131 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-421/131
> - المادة: المادة 131
> - النص: مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
> - الرقم: 2.10.421
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.421%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1792422715930.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
