# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-421)

القسم الأول: مقتضيات تقنية › الباب الرابع: أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة

يجب ألا تتجاوز الحمولة بأكثر من ثلاثة (3) أمتار، الطرف الأقصى من الجهة الخلفية لمركبة أو لمقطورتها.

يمكن الزيادة في طول مجموعة مخصصة لنقل المركبات، عندما تكون محملة، وذلك باستعمال داعم للحمولة مرخص به لهذا النوع من النقل. ويجب ألا تتجاوز المجموعة، بما فيها الحمولة، طولا إجماليا يبلغ 20,35 مترا، إذا تعلق الأمر بقطار طرقي أو 16,5 متر في حالة مركبة متمفصلة.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-421/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
> - الرقم: 2.10.421
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.421%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1792422715930.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
