# المادة 40

من [مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-421)

القسم الأول: مقتضيات تقنية › الباب السابع: أدوات الإنارة والتشوير

يجب، مالم تكن هناك مقتضيات مخالفة منصوص عليها في هذه المادة، أن تجهز كل مركبة بمحرك في الجهة الأمامية بضوئي (2) وضع ينبعث منهما نور أبيض نحو الأمام، مرئي في الليل، إذا كان الطقس صافيا، على مسافة 150 مترا، دون إبهار باقي السائقين. وعندما تكون المركبة مجهزة بنظام إنارة أمامية متكيف كما هو منصوص عليه في المادة 39 أعلاه، مشغل من أجل إنارة المنعرج، يجوز توجيه ضوء أمامي لتحديد الوضع في نفس الوقت مع الضوء المندمج فيه.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة، المتعلقة بلون النور المنبعث من أضواء الوضع على المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS).

يجب أن تجهز كل دراجة نارية، وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك بضوء واحد أو اثنين (2) للوضع في الجزء الأمامي.

يجب، إذا تجاوز عرض دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، أو دراجة رباعية العجلات بمحرك 1,30 مترا، أن تكون مزودة بضوئي (2) وضع في الجزء الأمامي.

يجب أن تكون كل مركبة جانبية مثبتة على أية دراجة نارية مزودة بضوء وضع أمامي.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على الدراجات بمحرك بعجلتين، التي يجب مع ذلك أن تكون مزودة بضوء أو ضوئي وضع (2) أماميين.

يمكن تزويد كل مركبة أو جهاز فلاحي أو أريبات الأشغال العمومية، ذاتية الدفع، بضوءي وضع (2) أماميين إضافيين.

يجوز أن تجهز كل مقطورة بضوءين (2) للوضع في الجهة الأمامية يبعثان نحو الأمام ضوءا أبيض لا يبهر السائقين الآخرين.

يعتبر وجود أضواء الوضع في المقطورات إلزاميا عندما يفوق العرض الكلي لهذه الأخيرة 1,60 متر أو يجاوز بأكثر من 0,20 متر عرض المركبة الجارة.

لا تطبق مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه على المركبات والأجهزة الفلاحية أو آليات الأشغال العمومية المقطورة.

يجب أن تجهز كل دراجة ودراجة ثلاثية العجلات ودراجة رباعية العجلات ودراجة بدوس مساعد ومركبة التنقل الشخصي بمحرك بضوء للوضع ينبعث منه في الليل أو عندما تكون الرؤية ضعيفة نهارا ضوء أبيض نحو الأمام لا يبهر السائقين الآخرين.


---

[11] تم تغيير وتتميم المادة 40 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.89 الصادر في 3 رمضان 1437 (9 يونيو 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6478 بتاريخ 24 رمضان 1437 (30 يونيو 2016)، ص 5051. - تم تغيير أحكام المادة 40 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.24.393 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 40 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-421/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
> - الرقم: 2.10.421
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.421%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1792422715930.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
