# المادة 43

من [مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-421)

القسم الأول: مقتضيات تقنية › الباب السابع: أدوات الإنارة والتشوير

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة، يزيد طولها عن 6 أمتار، باستثناء المركبة المكونة فقط من الإطار الحديد وقمرة القيادة والمركبات الفلاحية أو الغابوية، مزودة بأضواء جانبية للوضع.

يمكن أن تزود بهذه الأضواء كل مركبة بمحرك أو مقطورة ذات طول يساوي أو يقل عن 6 أمتار وكل حافلة.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على المركبات التي تستجيب للمعايير الفدرالية لسلامة المركبات للولايات المتحدة الأمريكية (FMVSS) أو لمعايير سلامة المركبات لكندا (CMVSS).


---

[13] تم تغيير وتتميم المادة 43 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.89 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 43 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-421/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
> - الرقم: 2.10.421
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.421%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1792422715930.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
