# المادة 44

من [مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-421)

القسم الأول: مقتضيات تقنية › الباب السابع: أدوات الإنارة والتشوير

مالم تنص هذه المادة على خلاف ذلك، يجب تزويد كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 0,5 طن (500 كيلوغرام)، بضوءين (2) أو ثلاثة (3) أضواء للحصر في الجهة الخلفية ينبعث منهما نور أحمر نحو الخلف لا يبهر السائقين الآخرين.

يجب أن تشتغل أضواء الحصر عند تفعيل جهاز الحصر الرئيسي.

ويمكن أيضا أن تشتغل في حالة التشوير المتعلق بالحصر الاستعجالي، كما تنص على ذلك المادة 53 أدناه.

يجب أن تكون الكثافة الضوئية لأضواء الحصر أكثر من كثافة أضواء الوضع الخلفية شريطة ألا تبهر السائقين الآخرين.

يجب أن تجهز كل دراجة نارية وكل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك وكل دراجة بمحرك في الخلف، بضوء واحد أو ضوءين (2) اثنين للحصر.

يجب أن تكون كل مركبة جانبية مثبتة على دراجة نارية مزودة بضوء حصر خلفي.

يجب أن تكون كل دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، وكل دراجة رباعية العجلات بمحرك، عندما يتجاوز عرضها 1,30 متر، مزودة بضوءي (2) حصر من الخلف.

لا تسري مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة على المركبات والأجهزة الفلاحية وأريبات الأشغال العمومية، والتي يمكن أن تكون مع ذلك مزودة في الخلف بضوءي (2) حصر يستجيبان للخصائص المنصوص عليها في هذه المادة.

يجب، عندما تتسبب مقطورة وزنها الإجمالي المأذون به محملة يعادل 500 كيلوغراما أو يقل عنه، أو تتسبب حمولتها في حجب ضوء أو أضواء الحصر الخلفية للمركبة الجارة. تزويد المقطورة بالجهاز أو الأجهزة الملائمة التي يحدد عددها إلزاميا في ضوءين (2) إذا تجاوز عرض المقطورة 1,30 متر.


> الإحالة: المادة 44 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-421/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
> - الرقم: 2.10.421
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.421%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1792422715930.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
