# المادة 47

من [مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-421)

القسم الأول: مقتضيات تقنية › الباب السابع: أدوات الإنارة والتشوير

يجب أن تكون كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتجاوز عرضها 2,10 مترا مع احتساب الحمولة مجهزة بضوءين (2) أماميين واضحين وضوءين (2) خلفيين واضحين مثبتين على أقرب نقطة ممكنة من أقصى العرض الكلي للمركبة. ويجب أن ينبعث من هذه الأضواء ضوء أبيض نحو الأمام وضوء أحمر نحو الخلف لا يبهران السائقين الآخرين.

يكون وضع الأضواء الخلفية المحددة لحجم المركبة اختياريا على المركبات المكونة فقط من الإطار الحديد وقمرة القيادة.

يجوز تثبيت هذه الأضواء على كل مركبة بمحرك أو مقطورة يتراوح عرضها ما بين 1,80 و 2,10 متر.

لا يسري الإلزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على المركبات والأجهزة الفلاحية وأريبات الأشغال العمومية ذاتية الدفع التي يمكن تجهيزها رغم ذلك بهذه الأضواء.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-421/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
> - الرقم: 2.10.421
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.421%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1792422715930.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
