# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-421)

القسم الأول: مقتضيات تقنية › الباب الثاني: أوزان المركبات وأبعادها › الفرع الثاني: الأبعاد القصوى للمركبات

يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 3 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 الحدود التالية:

- 1- الطول الأقصى:
- – المركبة بمحرك: 12,00 مترا؛

غير أن طول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى 13,5 مترا، وطول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات أكثر من محورين 15 مترا.

- – مقطورة: 12 مترا؛
- – مركبة متمفصلة: 16,50 مترا؛
- – قطار طرقي: 18,75 مترا؛
- – حافلة متمفصلة: 18,00 مترا؛
- 2- العرض الأقصى:
- – جميع المركبات: 2,55 مترا؛
- – البنيات الفوقية للمركبات المكيفة: 2,60 مترا؛
- 3- العلو الأقصى: جميع المركبات: 4,00 أمتار.

يمكن تغيير أبعاد المركبات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.


---

[4] تم تتميم أحكام المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.24.393 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-421/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
> - الرقم: 2.10.421
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.421%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1792422715930.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
