# المادة 76

من [مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-421)

القسم الأول: مقتضيات تقنية › الباب الثاني عشر: أجهزة القطر

طبقا لأحكام 14 من المادة 47 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن تكون مزودة بجهاز للحصر يمكن من الوقوف التلقائي للمركبة في حالة انفصال المقطورة عنها أثناء السير كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المسموح به محملة إما:

- 1- 1,5 طن (1500 كيلوغراما) بالنسبة للمقطورات الفلاحية أو الخاصة بالأشغال العمومية؛
- 2- أو 750 كلغ بالنسبة لأي مقطورة أخرى؛
- 3- أو نصف وزن المركبة الجارة غير محملة.

باستثناء المقطورات بدون زمامة التي تستعمل لنقل قطع الخشب أو قطع شديدة الطول وأنصاف المقطورات، لا يكون جهاز الحصر المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه إجباريا بالنسبة للمقطورات ذات محور واحد والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 1,5 طن (1.500 كيلوغرام)، إذا كانت مزودة، بالإضافة إلى جهاز القرن، برابط ثانوي يمنع، في حال انفصال جهاز القرن، الزمامة من ملامسة الأرض ويضمن استمرار توجيه المقطورة.

لا تسري مقتضيات هذه المادة على مقطورات الدراجات النارية والدراجة ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك والدراجات بمحرك.


> الإحالة: المادة 76 من مرسوم رقم 2.10.421 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-421/76
> - المادة: المادة 76
> - النص: مرسوم رقم 2.10.421 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات
> - الرقم: 2.10.421
> - صيغة محينة بتاريخ: 24 غشت 2026 (2026-08-24)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/19/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.10.421%20%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%AA-1792422715930.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
