# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-432)

الباب الثالث: مقتضيات متعلقة بمسيري مؤسسات تعليم السياقة

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى (5) من المادة 241 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب أن يستوفي مدير مؤسسة تعليم السياقة، الشروط التالية:

- – أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من صنف «ب»؛
- – أن يتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا؛
- – أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية في تسيير المقاولات أو ما يعادلها، أو حاصلا على شهادة للتكوين «التأهيلي في تسيير مؤسسات تعليم السياقة» مسلمة من طرف مؤسسة للتكوين المهني، أو أن يثبت توفره على تجربة مهنية لا تقل عن سنة في مجال تسيير المقاولات.


---

[12] تم تعديل هذه المادة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 السالف الذكر، وتم نسخها وتعويضها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.282 صادر في 2 ذي القعدة 1434 (9 سبتمبر 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6188 ، ص 6139.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.10.432 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-432/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
> - الرقم: 2.10.432
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 أكتوبر 2023 (2023-10-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.432%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84-1732543717099.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
