# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-432)

الباب الثاني: مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة

يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 244 السالفة الذكر، والذي يجب ألا يقل عن شهرين، من قبل مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة.


---

[9] تم تغيير المادة 8 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.592 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.10.432 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-432/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة
> - الرقم: 2.10.432
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 أكتوبر 2023 (2023-10-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.432%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2052.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84-1732543717099.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
