# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.10.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-453)

الباب الرابع: نظام التعويضات

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء تؤدى مبالغهما كل شهر عند انتهائه، وفق ما يلي:

المبالغ الشهرية بالدرهم الدرجة التعويض عن التدرج الإداري التعويض عن ابتداء من فاتح يوليو ابتداء من فاتح الأعباء يوليو 2024 2025 مساعد إداري من الدرجة 3.330 3.971 305 الثانية.

مساعد إداري من الدرجة 3.687 4.420 305 الأولى.

مساعد إداري من الدرجة 3.971 4.635 305 الممتازة.

ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر:

- – ابتداء من فاتح سبتمبر 2022: الدرجات الثالثة والثانية والأولى والممتازة على التوالي بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و 7 و 8 و 9 ؛
- – ابتداء من فاتح يناير 2023: الدرجات الثانية والأولى والممتازة على التوالي بمثابة سلالم الأجور رقم 6 و 8 و 9.

لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء المحدثين بموجب المرسومين التاليين:

- – المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- – المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 05 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.


---

[14] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 18 بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.203 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5953 بتاريخ 17 رجب 1432 (20 يونيو 2011)، ص 2985. تم تغيير المادة 18 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.417 ، السالف الذكر. - تم تغيير المادة 18 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.19.464 ، السالف الذكر. - تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 18 بمقتضى المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.21.1035 ، السالف الذكر. - تم تغيير مقتضيات المادة 18 بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.22.608 ، السالف الذكر. - تم تغيير مقتضيات المادة 18 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم 2.24.612 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.10.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-453/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.10.453 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.10.453
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يوليوز 2024 (2024-07-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.453%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-1773153782053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
