# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.10.454 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-10-454)

الباب الرابع: نظام التعويضات

يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير تؤدى مبالغها كل شهر عند انتهائه وفق ما يلي:

المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض عن التدرج الإداري التعويض عن التعويض عن الدرجة ابتداء من فاتح ابتداء من فاتح الأعباء التأطير يوليو 2024 يوليو 2025 3.687 4.420 305 محرر من الدرجة الرابعة. - 3.971 4.635 305 - محرر من الدرجة الثالثة.

محرر من الدرجة الثانية:

- – من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ....... 4.364 5.055 1.000 -
- – الرتبة 6 فما فوق ................. 4.417 5.182 1.000 700 محرر من الدرجة الأولى:
- – من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 ........ 5.880 6.638 1.000 950
- – من الرتبة 6 إلى الرتبة 10 ...... 7.264 8.171 1.000 3.600
- – من الرتبة 11 إلى الرتبة 13 .... 7.713 8.594 1.000 3.600 ويستفيدون، علاوة على ذلك، من التعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولتطبيق مقتضيات النصوص المشار إليها، تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلالم الأجور 8 و 9 و 10 و 11.

لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما، ولاسيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية:

- – المرسوم رقم 2.77.68 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- – المرسوم رقم 2.89.40 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- – المرسوم رقم 2.91.40 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض موظفي الإدارات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه.


---

[4] تم نسخ وتعويض المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.203 السالف الذكر. - تم تغيير مقتضيات المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.19.463 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4605. - تم تغيير المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.610 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4807.

> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.10.454 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-454/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.10.454 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.10.454
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.454%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2020%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9%201431-1792764777657.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
