# المادة 20

من [مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-473)

القسم الثاني: الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

يجب ألا يؤثر أي مطلب أو توصية تقدمت بها سفينة صيد طبقا لمقتضيات المادتين 15 و 17 أعلاه على سلامة الملاحة أو على الشروط التنظيمية المتعلقة بظروف إقامة طاقمها على متنها.

ولهذا الغرض، يجب أن تضم لجنة فحص الشروع في استخدام سفن الصيد واللجن السنوية لسلامة سفن الصيد و، عند الاقتضاء، لجن الطعن:

- – ممثلا عن المصلحة المختصة طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995)؛
- – بيطريا تابعا للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل إبداء الرأي الصحي المشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 25.08.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-473/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
> - الرقم: 2.10.473
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.473%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1732544341010.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
