# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-473)

القسم الثالث: الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات › الباب الأول: شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

يجب أن يسهر مستغلو المؤسسات والمقاولات في قطاع تغذية الحيوانات على تنفيذ مختلف مراحل الإنتاج حسب الإجراءات والتعليمات المكتوبة والمعدة مسبقا والهادفة إلى تحديد النقاط الحرجة في سلسلة التصنيع والتحقق منها والتحكم فيها.

ولهذه الغاية:

1. يجب اتخاذ تدابير تقنية أو تنظيمية لتجنب أو الحد من التلوث المتقاطع والأخطاء؛

2. يجب إعداد وسائل كافية ومناسبة لإجراء عمليات التحقيق خلال التصنيع؛

3. ضمان المراقبة قصد الكشف عن وجود مواد محظورة أو ملوثات في المواد المعدة لتغذية الحيوانات، فضلا عن وجوب إعداد استراتيجيات للمراقبة تهدف إلى التقليل من الخطر إلى الحد الأدنى؛

4. ينبغي عزل وتحديد النفايات والمواد غير المرغوب فيها من تغذية الحيوانات. ويجب، على الخصوص، التخلص من جميع المواد التي تحتوي على كميات خطيرة من الأدوية البيطرية أو من الملوثات أو تمثل أخطار أخرى بشكل مناسب وتدميرها؛

5. ضمان تتبع المنتجات؛

6. يجب أن يحتفظ المصنع بالوثائق المتعلقة بالمواد الأولية المستعملة في صناعة المواد المعدة لتغذية الحيوانات وأن يضعها رهن إشارة الأعوان المشار إليهم في المادة 21 من القانون السالف الذكر رقم 28.07.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-473/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
> - الرقم: 2.10.473
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.473%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1732544341010.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
